responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 372
عن مجالسة شخص معين في الخارج و أجيب بعدم جواز مجالسة الفاسق لم يحتمل بحسب الفهم العرفي اختصاصه بذاك الشخص المعين في الخارج فلا محالة يعم غيره أيضا.
فالنتيجة ان حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن الخارجي فكما انه لا يمنع عن التمسك بالإطلاق فكذلك هذا فلو كان هذا مانعاً عنه لكان ذاك أيضا مانعاً فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
ثم ان الماهية تارة تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطي و التساوي. و أخرى تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك حيث قد برهن في محله استحالة التشكيك في الماهيات، و نقصد بالتشكيك و التواطؤ هنا التشكيك و التواطؤ بحسب المتفاهم العرفي و ارتكازاتهم و له عوامل عديدة: منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية على نحو يوجب انصرافها عنه عرفاً، و من ذلك لفظ الحيوان فانه موضوع لغة لمطلق ما له الحياة فيكون معناه اللغوي جامعاً بين الإنسان و غيره إلا انه في الإطلاق العرفي ينصرف عن الإنسان.
و من هنا ذكرنا ان المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو خصوص الحيوان في مقابل الإنسان فلا مانع من الصلاة في شعر الإنسان و نحوه و كيف كان فلا شبهة في هذا الانصراف بنظر العرف، و لا يمكن التمسك بالإطلاق في مثل ذلك، لفرض ان الخصوصية المزبورة مانعة عن ظهور المطلق في الإطلاق و تكون بمنزلة القرينة المتصلة التي تمنع عن انعقاد ظهوره فيه.
و منها دنو مرتبة بعض افرادها على نحو يكون صدقها عليه مورداً الشك كصدق الماء على ماء الكبريت أو ما شاكله ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق أيضا، و ذلك لأن المعتبر في التمسك به هو أن يكون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست