حين صدوره و بيانه. و على ضوء هذا البيان يظهر نقطة الفرق بين الأحكام الشرعية و الأحكام العرفية فان صدور الحكم من المولى العرفي لا يدل على ثبوته من الأول و انما يدل على ثبوته من حين صدوره فإذا افترضنا صدور خاص منه و بعد حضور وقت العمل به صدر منه عام فلا محالة يكون العام ظاهراً في نسخه للخاص، و هذا بخلاف ما إذا صدر حكم المولى الحقيقي في زمان متأخر فانه يدل على ثبوته من الأول لا من حين صدوره و التأخير انما هو في بيانه لأجل مصلحة من المصالح أو لأجل مفسدة في تقديم بيانه، و لأجل هذه النقطة تفترق الأحكام الشرعية عن الأحكام العرفية فيما تقدم من النسخ و التخصيص في بعض الموارد. فالنتيجة في نهاية المطاف ان المتعين هو التخصيص في جميع الصور المتقدمة و لا مجال لتوهم النسخ في شيء منها. (النسخ) و هو في اللغة بمعنى الإزالة و منه نسخت الشمس الظل و في الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه، و لا يفرق فيه بين أن يكون حكماً تكليفياً أو وضعياً، و منه يظهر ان ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان و هكذا ليس من النسخ في شيء، و الوجه في ذلك هو انا قد ذكرنا غير مرة ان للحكم المجعول في الشريعة المقدسة مرتبتين: الأولى: مرتبة الجعل و هي مرتبة ثبوت الحكم في عالم التشريع و الإنشاء، و قد ذكرنا في غير مورد ان الحكم في هذه المرتبة مجعول على