responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 327
النجس نسياناً ثم بعد مدة مثلا تذكر و سئل الإمام عليه السلام عن حكم صلاته فيه فأجاب عليه السلام بالإعادة فهل يتوهم أحد أنه عليه السلام في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأول، فالنتيجة ان الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام من العمومات و الخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأول، و لا إشكال في هذه الدلالة و الكشف، و من هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام المتأخر إلى الإمام المتقدم كما في الروايات.
و من الطبيعي أنه لم تكن النسبة صحيحة، فما فيها من انهم عليهم السلام جميعاً بمنزلة متكلم واحد انما هو ناظر إلى هذا المعنى يعني أن لسان جميعهم لسان حكاية الشرع.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي ان العام المتأخر زماناً عن الخاصّ انما هو زمان بيانه فحسب لا ثبوت مدلوله، فانه مقارن للخاص فلا تقدم و لا تأخر بينهما بحسبه، مثلا العام الصادر عن الصادق عليه السلام، مقارن مع الخاصّ الصادر عن أمير المؤمنين عليه السلام، بل عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و التأخير انما هو في بيانه.
و عليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخاً للخاص، بل لا مناص من جعل الخاصّ مخصصاً له. و من هنا قلنا ان العام الصادر عن الصادق عليه السلام يصح نسبته إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
و من المعلوم انه لو كان صادراً في زمانه عليه السلام لم تكن شبهة في كون الخاصّ مخصصاً له، فكذا الحال فيما إذا كان صادراً في زمان الصادق عليه السلام بعد ما عرفت من أنه لا أثر للتقدم و التأخر من ناحية البيان و ان الصادر في زمانه عليه السلام كالصادر في زمان الأمير عليه السلام أو الرسول صلى اللَّه عليه و آله، و من هنا يكون دليل المخصص كاشفاً عن تخصيص الحكم العام من الأول لا من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست