responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 311
و الواقع فيكون مقدماً عليه و هذا واضح.
و انما الكلام في عدة من الشبهات التي توهمت في المقام:
منها ان الكتاب قطعي السند و الخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني. و يرده ما عرفت الآن من أن القطعي انما هو سند الكتاب و صدوره بألفاظه الخاصة، و المفروض ان الخبر لا ينافي سنده أصلا لا بحسب السند و لا بحسب الدلالة و أما دلالته على العموم أو الإطلاق فلا تكون قطعية، ضرورة اننا نحتمل عدم إرادته تعالى العموم أو الإطلاق من عمومات الكتاب و مطلقاته، و مع هذا الاحتمال كيف يكون رفع اليد عنه من رفع اليد عن القطعي بالظني فلو كانت دلالة الكتاب قطعية لم يمكن رفع اليد عنها بالخبر، بل لا بد من طرحه في مقابلها. و على الجملة فحجية أصالة الظهور انما هي ببناء العقلاء.
و من المعلوم ان بنائهم عليها إنما هو فيما إذا لم تقم قرينة على خلافها و إلا فلا بناء منهم على العمل بها في مقابلها، و المفروض أن خبر الواحد بعد اعتباره و حجيته يصلح أن يكون قرينة على الخلاف جزماً من دون فرق في ذلك بين أن يكون مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار و قد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية.
و من الطبيعي أن عمومات الكتاب أو مطلقاته لا تمتاز عن بقية العمومات أو المطلقات من هذه الناحية أصلا، بل حالها حالها. فالنتيجة ان رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه بخبر الواحد ليس من رفع اليد عن القطعي بالظني.
و منها: أنه لا دليل على اعتبار خبر الواحد الا الإجماع و بما أنه دليل لبي فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن منه، و المقدار المتيقن هو ما إذا لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو إطلاقه و الا فلا يقين بتحقق الإجماع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست