responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 310
بالجواز على الأول دون الثاني و لعل وجهه هو تخيل ان التخصيص يوجب التجوز في العام فإذا صار العام مجازاً بعد التخصيص جاز تخصيصه ثانياً بخبر الواحد نظراً إلى أن التخصيص الثاني لا يوجب شيئاً زائداً على ما فعله فيه التخصيص الأول، و عليه فلا مانع منه و فيه ما عرفت من ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام. و تارة أخرى بين المخصص المتصل و المنفصل فقال بالجواز في الأول دون الثاني، و لعل وجهه هو أن الأول لا يوجب التجوز في العام دون الثاني، و فيه ما مر من أن التخصيص مطلقاً لا يوجب التجوز فيه. و منهم من توقف في المسألة و هو الباقلاني. فالنتيجة ان هذه الأقوال منهم لا ترتكز على أساس صحيح.
و التحقيق هو ما ذهب إليه علمائنا قدس اللَّه أسرارهم من جواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقاً، و السبب في ذلك هو اننا إذا أثبتنا حجية خبر الواحد شرعاً بدليل قطعي فبطبيعة الحال لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه به الا رفع اليد عنه بالقطع لفرض انا نقطع بحجيته.
و بكلمة أخرى ان التنافي انما هو بين عموم الكتاب و سند الخبر، و لا تنافي بينه و بين دلالته لتقدمها عليه بمقتضى فهم العرف حيث انها تكون قرينة عندهم على التصرف فيه، و من الواضح انه لا تنافي بين ظهور القرينة و ظهور ذيها، و على هذا فإذا أثبتنا اعتبار سنده شرعاً بدليل فلا محالة يكون مخصصاً لعمومه أو مقيداً لإطلاقه، و لا يكون مرد هذا إلى رفع اليد عن سند الكتاب حتى لا يمكن ضرورة انه لا تنافي بين سنده و بين الخبر لا سنداً و لا دلالة و انما التنافي كما عرفت بين دلالته على العموم أو الإطلاق و بين سند الخبر، و أدلة اعتبار السند حاكمة عليها و رافعة لموضوعها - و هو الشك في إرادة العموم - حيث أنه بعد اعتباره سنداً مبين لما هو للمراد من الكتاب في نفس الأمر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست