responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 309
يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكررة فيها عقد الوضع إلى دليل آخر و هو مفقود على الفرض.
فالنتيجة انه يختلف الحال بين ما إذا لم يكرر الموضوع أصلا و انما كرر الحكم فحسب، و ما إذا كرر الموضوع أيضا، فعلى الأول يرجع الاستثناء إلى الموضوع المذكور في الجملة الأولى فيوجب تخصيصه بالإضافة إلى جميع الأحكام الثابتة له، و على الثانية يرجع إلى ما أعيد فيه الموضوع و ما بعده على تفصيل تقدم في ضمن البحوث السالفة.
و عليه فلا مانع من جواز التمسك بالعموم في الجملة الأولى، و كذا الثانية إذا كان ما أعيد فيه الموضوع هو الجملة الثالثة و هكذا، لما عرفت من ظهور رجوع الاستثناء إليه دون ما سبقه من الجمل، و معه لا محالة تكون أصالة العموم محكمة. و أما ما قيل: من احتفافها بما يصلح للقرينية و معه لا ينعقد الظهور لها في العموم فقد عرفت خطأه و ان المقام غير داخل في هذه الكبرى كما عرفت بشكل موسع.
و أما الصورة الثالثة - و هي ما إذا تعددت القضية بتعدد الموضوع و المحمول معاً - فيظهر حالها مما تقدم يعني ان الاستثناء فيها أيضا يرجع إلى الجملة الأخيرة دون ما سبقها من الجملات لعين ما عرفت حرفاً بحرف.
(تخصيص الكتاب بخبر الواحد)
و الظاهر أنه لا خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم، و المخالف في المسألة انما هو العامة: و هم بين من أنكر تخصيصه به مطلقاً، و بين من فصل تارة بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص قطعي قبله، و ما إذا لم يخصص به كذلك فقال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست