responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 220
إطلاق الموضوع بالإضافة إلى كون العدم نعتاً أو يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتاً أيضا. و بكلمة أخرى ان العدم النعتيّ بما أنه من نعوت موضوع العام و أوصافه و لذا ينقسم الموضوع باعتباره إلى قسمين مثلا العالم الّذي هو موضوع في قضية (أكرم كل عالم الا إذا كان فاسقا) له انقسامات:
منها انقسامه إلى اتصافه بالفسق مثلا، و اتصافه بعدمه فلا محالة، اما أن يكون الموضوع ملحوظاً بالإضافة إليه مطلقاً أو مقيداً به أيضا أو مقيداً بنقيضه بداهة ان الإهمال في الواقع مستحيل.
أما القسم الأول - و هو ما إذا كان الموضوع بالإضافة إلى العدم النعتيّ مطلقا - فهو غير معقول للزوم التناقض و التهافت بين إطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتيّ و تقييده بالإضافة إلى العدم المحمولي، فان الجمع بينهما غير ممكن حيث ان العدم النعتيّ ذاتا هو العدم المحمولي مع زيادة شي‌ء عليه و هو إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج - فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضية (كل مرأة ترى الدم إلى خمسين الا القرشية) مثلا مطلقا بالإضافة إلى العدم النعتيّ - و هو اتصافه بعدم القرشية - بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي - و هو عدم القرشية بمفاد ليس التام ة - بداهة ان مرد إطلاق الموضوع في القضية هو ان المرأة مطلقاً أي سواء أ كانت متصفة بالقرشية أم لم تكن تحيض إلى خمسين، و هذا الإطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء و تقييد المرأة بعدم كونها قرشية بمفاد ليس التامة فالنتيجة ان إطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتيّ بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول.
و أما القسم الثاني فهو أيضا كذلك، ضرورة ان الموضوع قد قيد بعدم الفسق بمفاد ليس التامة فكيف يعقل تقييده بوجوده بمفاد كان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست