responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 219
فأساس النزاع بيننا و بين شيخنا الأستاذ (قده) ليس في هذه المقدمات و انما هو في العام المخصص بدليل و ان موضوعه بعد التخصيص هل قيد بالعدم النعتيّ أو بالعدم المحمولي، فعلى الأول لا مناص من الالتزام بما أفاده (قده) من عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، و على الثاني فلا مانع من جريانه فيها، مثلا ما دل على ان الماء الكر لا ينفعل بالملاقاة يكون مخصصاً للعمومات الدالة على انفعال الماء بالملاقاة مطلقا و لو كان كراً، و بعد هذا التخصيص و تقييد موضوع حكم العام - و هو الانفعال - بعدم عنوان المخصص - و هو الكر - هل يكون المأخوذ فيه هو الاتصاف بعدم كونه كراً أو المأخوذ فيه هو عدم الاتصاف بكونه كراً، فعلى الأول ان كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه و الا لم يجر و استصحاب العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتيّ الا على القول باعتبار الأصل المثبت و لا نقول به، و على الثاني فلا مانع من جريانه و به يحرز تمام الموضوع، غاية الأمر ان أحد جزئيه - و هو الماء - كان محرزاً بالوجدان، و جزئه الآخر - و هو العدم المحمولي قد أحرز بالأصل، و كذا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا فان قلنا ان المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه ان كان الاتصاف بعدم القرشية لم يجر الاستصحاب فيه لعدم حالة سابقة له و ان كان عدم الاتصاف بها لا مانع منه.
فالنتيجة ان محل النزاع انما هو في ان المأخوذ في موضوع حكم العام بعدم ورود التخصيص عليه ما هو؟ هل هو العدم النعتيّ أو العدم المحمولي، و قد برهن شيخنا الأستاذ (قده) ان المأخوذ فيه هو العدم النعتيّ دون المحمولي بما حاصله ان المأخوذ في موضوع العام من جهة ورود المخصص عليه لو كان هو العدم المحمولي ليكون الموضوع مركبا من الجوهر و عدم عرضه بمفاد كان التامة. فلا محالة اما أن يكون ذلك مع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست