responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 213
و تعين في الواقع إلا انه انما يمنع من انحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن فيما إذا لم يكن في نفسه مردداً بين الأقل و الأكثر كالمثال الّذي قدمناه آنفاً.
و أما إذا كان ماله العلامة و التعين مردداً أيضا بين الأقل و الأكثر فبطبيعة الحال يكون حاله حال ما ليس له العلامة و التعين في الواقع، فكما أن ما ليس له العلامة و التعين فيه ينحل بالظفر بالمقدار المتيقن و المعلوم، فكذلك ماله العلامة و التعين، و ما نحن فيه كذلك، فان ماله العلامة و التعين فيه حاله حال ما ليس له العلامة و التعين فلا فرق بينهما من هذه الناحية يعني من ناحية الانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن.
و ان شئت فقل: كما ان العلم الإجمالي بوجود التكاليف و المخصصات في الشريعة المقدسة ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم و المتيقن، كذلك العلم الإجمالي بوجود التكاليف و المخصصات في خصوص الكتب المعتبرة ينحل بذلك، و النكتة فيه ان المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي كالمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول يعني أن أمره دائر بين الأقل و الأكثر.
و عليه فبطبيعة الحال ينحل بالظفر بالمقدار الأقل تفصيلا فلا علم بعده بوجود المخصص أو المقيد في ضمن الأكثر، و الشاهد عليه هو اننا لو أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة فلا علم لنا بعده بوجود المخصص أو المقيد فيها، و هذا معنى انحلال العلم الإجمالي.
و على الجملة ان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو فإذا انحلت هذه القضية إلى قضيتين حمليتين: إحداهما: متيقنة و الأخرى: مشكوك فيها فقد انحل العلم الإجمالي و لا يعقل بقائه.
و المفروض في المقام قد انحلت هذه القضية إلى هاتين القضيتين،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست