responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 201
في فسقه. و على الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه بأحد الوصفين على نحو الإجمال، و لازم ذلك إجمال العام و عدم جواز التمسك به لإثبات وجوب الإكرام للعالم الفاسق أو للنحوي.
نعم إذا علم ان المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق و لكنها بحسب المفهوم مجمل و يدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه و فاعل الصغيرة أو احتمل ان المانع من تحقق الملاك هو اجتماع الوصفين معا لا كل واحد منهما، أو مع إضافة وصف آخر إليهما اقتصر في جميع هذه الفروض في تخصيص العام على القدر المتيقن و يتمسك في غيره بأصالة العموم، كما كان هو الحال بعينه فيما دار أمر المخصص اللفظي بين الأقل و الأكثر.
فالنتيجة في نهاية الشوط هو انه لا فرق بين المخصص اللفظي و اللبي في شي‌ء من الأحكام المزبورة فيما إذا كانت القضية المتكفلة لإثبات حكم العام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق الموضوع على افراده في الخارج بنظر نفس المكلف.
و أما إذا كانت القضايا من قبيل القضايا الخارجية فان كان المخصص لفظيا لم يجز التمسك بالعامّ في موارد الشبهات المصداقية حيث ان المخصص اللفظي يكون قرينة على ان المولى أو كل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلف، و بما أن موضوعه صار مقيداً بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شك في تحقق قيده في الخارج لم يمكن التمسك بالعموم لفرض عدم كونه ناظراً إلى وجوده فيه أو عدم وجوده كما سبق. و اما إذا كان المخصص لبياً فان علم من الخارج ان المولى يوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلف فحاله حال المخصص اللفظي، كما إذا ورد في دليل (أعط لكل طالب علم في النجف الأشرف كذا و كذا ديناراً) و علم من الخارج ان مراد المولى هو المعيل دون المجرد، و لازم ذلك بطبيعة الحال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست