responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 200
بحسب المفهوم كذلك يعني يدور أمرها بين أمرين أو الأكثر و هذا تارة من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و أخرى من المتباينين، أو العموم من وجه فالأقسام ثلاثة:
اما القسم الأول: فلا يجوز فيه التمسك بالعامّ لإثبات الحكم له، لفرض ان الشك فيه في وجود موضوعه و تحققه في الخارج و معه لا محالة يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، و من الطبيعي أنه لا فرق فيه بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا.
و أما القسم الثاني: فلا مانع من التمسك به بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المتيقن حيث ان مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد، و المرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
و أما القسم الثالث: فلا يمكن التمسك به لإجماله نظراً إلى اننا نعلم إجمالا بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين متباينين أو أمور كذلك، و من الطبيعي ان هذا العلم الإجمالي مانع من التمسك به في المقام حيث ان شمول العام لكليهما معاً لا يمكن، و شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من دون مرجح، واحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثا، و لتوضيح ذلك نأخذ بمثال. و هو ما إذا ورد دليل يدل على وجوب إكرام كل عالم الشامل للعادل و الفاسق و للنحوي و غيره ثم علم من الخارج ان ملاك وجوب الإكرام غير موجود في زيد العالم مثلا. و هذا تارة من ناحية العلم بكون اتصافه بالفسق مانعاً عن تحقق ملاك وجوب الإكرام فيه. و أخرى من ناحية العلم بكون المانع من تحقق الملاك فيه كلا من صفتي الفسق و النحوية الموجودتين فيه، فعلى الأول لا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم كونه فاسقا، و عليه فبطبيعة الحال لا يجوز التمسك بالعموم لإثبات وجوب الإكرام للعالم الّذي شك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست