responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 20
الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج و ان لم يقتصر عليه بل أتى بعده بالفرد غير المنهي عنه أيضا فلا موجب لبطلانها أصلا، غاية الأمر انه قد ارتكب في أثناء الصلاة امراً محرماً و قد عرفت انه لا يوجب البطلان.
و أما النقطة الرابعة: فمضافاً إلى انها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة و لا تعم غيرها من العبادات يرد عليها ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيناه في محله يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج و الا فلا تصدق الزيادة من دون فرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها. نعم لا يتوقف صدق الزيادة على القصد في خصوص الركوع و السجود، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان مبطلا للصلاة، الا ان ذلك من ناحية النص الخاصّ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة و هذا النص و إن ورد في السجود خاصة إلا انا نقطع بعدم الفرق بينه و بين الركوع و تمام الكلام في محله. فالنتيجة انه لا يصدق على الإتيان بالجزء المنهي عنه بدون قصد الجزئية عنوان الزيادة لتكون مبطلة للصلاة.
و أما النقطة الخامسة: فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة و لا نعم غيرها من العبادات انه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم فان الدليل انما يدل على بطلانها بكلام الآدميين و من المعلوم ان الذّكر المحرم ليس من كلامهم على الفرض.
و اما القسم الثالث - و هو النهي المتعلق بالشرط - فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية ان حرمة الشرط كما لا تستلزم فساده لا تستلزم فساد العبادة المشروطة به أيضا الا إذا كان الشرط عبادة. و بكلمة أخرى ان الشرط إذا كان توصلياً كما هو الغالب في شرائط العبادات فالنهي عنه لا يوجب فساده فضلا عن فساد العبادة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست