responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 19
المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.
و على الجملة فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة الا إذا كان هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك لوضوح انه لا منشأ لتخيل اقتضاء حرمته الفساد الا تخيل استلزامها تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، و لكن من المعلوم ان هذا مجرد خيال لا واقع موضوعي له أصلا و ذلك لأن ما دل على حرمته لا يدل على تقييد العبادة بغيره لوضوح ان تقييدها كذلك يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي فيه مجرد حرمة شي‌ء تكليفاً و إلا لدل عليه كل دليل قام على حرمة شي‌ء كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة شخص أو نحو ذلك، مع ان هذا واضح البطلان.
و بكلمة أخرى ان التقييد بعدم شي‌ء على نحوين (أحدهما) شرعي و هو تقييد الصلاة بعدم القهقهة و التكلم بكلام الآدميين و ما شاكلهما، فان مرد هذا التقييد إلى أن وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعا و عدمها معتبر فيها (و ثانيهما) عقلي و هو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشي‌ء أي لا يكون المقيد به مصداقاً لها، فان هذا التقييد لا يرجع إلى ان وجود هذا الشي‌ء مانع عنها شرعاً و عدمه معتبر فيها كذلك، بل مرده إلى ان المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة و هي لا تنطبق على المقيد به، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، فان ما دل على حرمة جزء لا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بهذا الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق الجزء المأمور به عليها، لاستحالة انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه، مثلا ما دل على حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة بطبيعة الحال تقيد إطلاق ما دل على جزئية السورة بغيرها و من المعلوم ان مرد ذلك إلى ان الواجب هو الصلاة المقيدة بحصة خاصة من السورة فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة، و عليه فان اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست