responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 188
و أما في الصورة الثانية فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو أصالة عدم كون هذا الدم أقل من درهم نظراً إلى ان عنوان المخصص عنوان وجودي فلا مانع من التمسك بأصالة عدمه عند الشك فيه.
و كيف كان فلا يمكن استنباط أنه (قده) من القائلين بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية من هذين الفرعين. و مما يشهد على أنه ليس من القائلين بذلك ما ذكره (قده) في كتاب النكاح و إليك نصه:
(مسألة 50) إذا اشتبه من يجوز النّظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه، و من لا يجب و ان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فان شك في كونه مماثلا أولا أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب، لأن الظاهر من أية وجوب انغض ان جواز النّظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك) فان هذا شاهد صدق على أنه ليس من القائلين بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان ما أفاده (قده) من التمسك بعموم أية وجوب الغض خاطئ جداً. أما (أولا) فلا عموم في الآية من هذه الناحية يعني لا يمكن استفادة حرمة النّظر من الآية الكريمة. و اما (ثانياً) فعلى تقدير تسليم دلالتها على ذلك فلا تدل على أن جواز النّظر مشروط بأمر وجودي، بل مفهومها حرمة النّظر إلى المخالف فتكون الحرمة مشروطة بأمر وجودي و هو المخالف، و تمام الكلام في محله.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان النسبة غير ثابتة.
ثم ان شيخنا الأستاذ (قده) ذكر ان المشهور حكموا بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية، و لكن لم يعلم وجه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست