responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 189
فتواهم بذلك هل هو من ناحية التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو من ناحية قاعدة المقتضى و المانع نظراً إلى أن المقتضى للضمان موجود و هو اليد و المانع مشكوك فيه و هو كونها يد أمانة فيدفع بالأصل، أو استصحاب العدم الأزلي نظراً إلى أن موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارناً لعدم رضاه فإذا كان الاستيلاء محرزاً بالوجدان جرى استصحاب عدم رضاء المالك فيثبت الضمان، أو وجه آخر غير هذه الوجوه. فالنتيجة ان كون مستند فتواهم به أحد هذه الأمور الثلاثة غير معلوم، بل هي بأنفسها غير تامة أما الأول فسيجي‌ء الكلام فيه. و أما الثاني فان أريد بالمقتضى الدليل فقد عرفت أنه قاصر عن شمول المورد، و ان أريد به الملاك المقتضى له فلم يمكن إحراز أصل وجوده فيه بعد عدم شمول الدليل له، و ان أريد به اليد الخارجية فقد عرفت ان اليد مطلقاً لا تقتضي الضمان و المقتضي له انما هو اليد الخاصة - و هي التي لا تكون يد أمين.
ثم قال: (قده) أن الصحيح في وجه ذلك أن يقال أنه يمكن التمسك بالأصل لإحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه و ملخص ما أفاده (قدس سره) هو ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير و عدم رضاه بذلك، و المفروض في المقام ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان و عدم رضاه بذلك محرز بالأصل، و بضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه أث ره - و هو الضمان -.
و لا يخفى أن ما أفاده (قده) في غاية الصحة و المتانة سواء أ كانت الدعوى بين المالك و ذي اليد في الرضا و عدمه يعني أن المالك يدعى أنه غير راض باستيلائه على ماله و هو يدعى رضائه به كما عرفت أو كانت بينهما في رضاء اللَّه تعالى به و عدمه يعني أن المالك يدعي أنه تعالى غير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست