responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 169
بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ و إرادته سواء أ كانت الإرادة تفهمية محضة أم كانت جدية أيضا، و تمام الكلام من هذه الناحية هناك و أما على ضوء نظرية القوم في هذا الباب فالأمر أيضا كذلك على ما ذكرناه هناك فالنتيجة أن هذه الدلالة هي الدلالة الوضعيّة.
الثالث: الدلالة التصديقية و هي دلالة اللفظ على أن الإرادة الجدية على طبق الإرادة الاستعمالية يعني أنهما متحدتان في الخارج، و هذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء و تتوقف زائداً على ما مرّ على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف أيضا، و مع وجودها لا يكون ظهور الكلام كاشفاً عن المراد الجدي، فهذه القرينة إنما هي تمنع عن كشف هذا الظهور عن الواقع و حجيته لا عن أصله، فان الشي‌ء إذا تحقق لم ينقلب عما هو عليه و الحاصل ان بناء العقلاء قد استقر على أن الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على الخلاف.
و بعد ذلك نقول: ان العام إذا ورد في كلام المتكلم من دون نصبه قرينة على عدم إرادة معناه الحقيقي، فهو لا محالة يدل بالدلالة الوضعيّة على أن المتكلم به أراد تفهيم المخاطب لتمام معناه الموضوع له كما أنه يدل ببناء العقلاء على أن إرادته تفهيم المعنى إرادة جدية ناشئة عن كون الحكم المجعول على العام ثابتاً له واقعاً، و لكن هذه الدلالة أي الدلالة الثانية كما تتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام الإفادة و عدم نصبه قرينة على اختصاص الحكم ببعض أفراد العام في نفس الكلام، كذلك تتوقف على عدم إتيانه بقرينة تدل على الاختصاص بعد تمامية الكلام و منفصلة عنه، فان القرينة المنفصلة تكون مانعة عن كشف ظهور العام في كون الحكم المجعول له انما هو بنحو العموم في الواقع و نفس الأمر، حيث انها تزاحم حجية ظهور العام في العموم التي هي ثابتة ببناء العقلاء و

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست