responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 153
في الموضوع. فالنتيجة ان منشأ التقسيم ما ذكرناه لا ما ذكره صاحب الكفاية (قده).
الخامسة: ان صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها و متعلقها. منها هيئة الجمع المحلى باللام التي ترد على المادة كقولنا (أكرم العلماء) فانها موضوعة للدلالة على سراية الحكم إلى جميع افراد مدخولها و هو العالم. و كذا الحال في كلمة (كل).
و من ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دل على العموم من الصيغ و بين لفظ عشرة و نظائرها، فان هذه اللفظة بالإضافة إلى افرادها حيث انها كانت من الأسماء الأجناس فلا محالة تكون موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة الصادقة على هذه العشرة و تلك و هكذا فلا تكون من ألفاظ العموم في شي‌ء، و اما بالإضافة إلى مدخولها كقولنا (أكرم عشرة رجال) فلا تدل على سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخولها - و هو الرّجل نعم بمقتضى الإطلاق و ان دلت على ان المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أي صنف منهم أراد و شاء سواء أ كان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها الا ان ذلك بالإطلاق و مقدمات الحكمة لا بالوضع. و أما بالإضافة إلى الآحاد التي يتركب العشرة منها فهي و ان دلت على سراية الحكم المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو الحال في كل مركب يتعلق الحكم به، فانه لا محالة يسري إلى أجزائه كذلك، الا ان هذه الدلالة أجنبية عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله، حيث ان تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الافراد و الموضوعات كذلك، و هذا بخلاف هذه الدلالة، فانها دلالة على سراية حكم واحد متعلق بموضوع واحد إلى أجزائه ضمناً يعني ان كل جزء من أجزائه متعلق للحكم الضمني دون الاستقلالي كما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست