responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 146
التركيب تدل على نفي الإمكان يعني ان الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور و معه تكون ممكنة. و فيه ان موارد استعمالاتها نشهد بأنها تستعمل للنفي الفعلي أو الإثبات كذلك.
و بكلمة أخرى: ان ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا (لا أقرأ القرآن إلا مع الطهارة) و (لا أزور الحسين عليه السلام إلا حافياً) و نحو ذلك.
هو ان خبر لا المقدر فيه موجود لا ممكن. فالنتيجة انه لا يمكن الاعتماد على شي‌ء من هذه الوجوه و لا واقع موضوعي لها أصلا.
فالصحيح في المقام: ان يقال: ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو ان مرده إلى قضيتين: إيجابية و سلبية، مثلا قوله صلى اللَّه عليه و آله (لا صلاة إلا بطهور) ينحل إلى قولنا ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة و إذا تحققت فلا محالة تكون مع الطهارة، و كذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) فانه ينحل إلى قولنا ان الأكل لا يتحقق بدون ملح، و انه متى تحقق تحقق مع ملح و ليس قوله صلى اللَّه عليه و آله (لا صلاة الا بطهور) ان الطهور متى تحقق تحققت الصلاة و كذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) ليس معناه ان الملح متى تحقق تحقق الأكل و منه قولنا (لا أطالع الكتب الا كتب الفقيه) فان معناه ليس انه متى تحقق كتب الفقيه تحقق المطالعة و لا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة في مقام الاخبار أو الإنشاء، كما ان المتبادر من جملة (لا صلاة إلا بطهور) هو انها مسوقة لإنشاء شرطية الطهور للصلاة. و على الجملة فلا شبهة في ان المتفاهم عرفاً من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة.
و من ضوء هذا البيان يظهر حال كلمة التوحيد، فان دلالتها عليه بمقتضى فهم العرف و ارتكازهم و لا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من ان دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست