responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 145
و هذه الركيزة مفقودة في المقام، فان كلمة (انما) في مثل قولنا (انما الفقيه زيد) تدل على ثبوت الفقه لزيد و نفيه عن غيره فلا يكون النفي و الإثبات واردين على موضوع واحد. نعم لا بأس بتسمية هذا بالمفهوم أيضا و لا مشاحة فيها كما ان دلالة كلمة (الا) على النفي أو الإثبات مسماة بالمفهوم مع انهما غير واردين على موضوع واحد و كيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا، و أما كلمة (الا) فلا شبهة في وضعها لإفادة الحصر، و من هنا ذهب بعض إلى ان دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم، و كيف كان فلا خلاف في افادتها ذلك الا عن أبي حنيفة حيث ذهب إلى عدم دلالتها عليه و استدل على ذلك بقوله صلى اللَّه عليه و آله (لا صلاة الا بطهور) و أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قده) بوجوه: (الأول) ان المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط ما عدا الطهور فيكون مفاده ان الصلاة التي كانت واجدة للأجزاء و الشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح و صلاة تامة على القول بالأعم و يرد عليه انه واضح البطلان حيث ان لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعددة حسب تعدد هذا التركيب، فانها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا الطهور، و في مثل قوله عليه السلام (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع ان المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين. (الث اني) ان عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب انما هو من جهة وجود القرينة و لولاه لكانت دالة عليه. و فيه انه لا قرينة هنا حيث انه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب و استعمالها في غيره من الموارد، و لعله لأجل ذلك عدل عنه و أجاب بجواب ثالث و هو ان كلمة (الا) في مثل هذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست