responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 130
فيكون الحكم مطلقا عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط و هذا بخلاف الوصف في القضية الوصفية فانه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم. فالنتيجة ان دلالة الوصف على المفهوم ترتكز على أن يكون قيداً لنفس الحكم لا لموضوعه أو متعلقه و الا فلا دلالة له عليه أصلا.
و لكن مع ذلك قد يستدل على المفهوم بوجوه:
الأول: ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً و هو مستحيل في حق المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. و يرد عليه انه مبني على إحراز ان الداعي للآتي به ليس إلاّ دخله في الحكم نفياً و إثباتاً حدوثاً و بقاء بمعنى انه علة منحصرة له، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه، و لكن من المعلوم ان هذا الإحراز يتوقف (أولا) على كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق، و قد عرفت ان الأمر بالعكس تماماً (و ثانياً) على الالتزام بأن إثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن غيره، و قد مر انه لا يدل على ذلك، بل لا يكون فيه اشعار به فضلا عن الدلالة و (ثالثاً) على أن لا يكون الداعي له أمراً آخر حيث ان فائدته لا تنحصر بما ذكر و (رابعاً) على انه لا يكفي في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه و عدم ثبوته له على نحو الإطلاق، و المفروض انه يكفي في ذلك و لا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم - و هو الانتفاء عند الانتفاء -. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم للوصف.
الثاني: ان الوصف الموجود في الكلام مشعر بعليته للحكم عند الإطلاق. و يرد عليه ان مجرد الإشعار على تقدير ثبوته لا يكفي لإثبات المفهوم جزماً، حيث انه لا يكون من الدلالات العرفية التي تكون متبعة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست