responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 129
كالإبل المعلوفة كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفي وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة استناداً إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها يعني وجوب الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً و لو كان موضوعاً آخر، و وجه عدم دلالته على ذلك واضح، لما عرفت من ان معنى دلالته على المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور في القضية بانتفائه، و أما غير المذكور فيها فلا يكون فيه تعرض لحكمه لا نفياً و لا إثباتاً، فما نسب إلى بعض الشافعية لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
و بعد ذلك نقول: ان الصحيح هو عدم دلالة الوصف على المفهوم بيان ذلك ان دلالة القضية على المفهوم ترتكز على أن يكون القيد فيها راجعاً إلى الحكم دون الموضوع أو المتعلق، و بما ان الوصف في القضية يكون قيداً للموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم أصلا، فان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على نفيه عن غيره، ضرورة ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يدل بوجه على نفيه عن غيره، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الموضوع شيئاً واحداً كاللقب أو كالوصف غير المعتمد على موصوفه أو يكون مقيداً بقيد كالموصوف المقيد بوصف خاص، فان ملاك عدم الدلالة على المفهوم في الجميع واحد و هو ان ثبوت حكم لموضوع خاص و ان كان مركبا أو مقيدا لا يدل على نفيه عن غيره فلا فرق بين قولنا (أكرم رجلا) و (أكرم رجلا عادلا) حيث انهما يشتركان في نقطة واحدة و هي الدلالة على ثبوت الحكم لموضوع خاص، غاية الأمر ان الموضوع في الجملة الثانية مقيد بقيد خاص فتدل على ثبوت الحكم له و لا تدل على نفيه عن غيره كما إذا كان الموضوع واحداً.
و من ضوء ذلك يظهر الفرق بين القضية الوصفية و القضية الشرطية نظراً إلى أن الشرط في القضية الشرطية راجع إلى الحكم دون الموضوع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست