responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 119
الأول: ما تقدم سابقاً من انه لا إشكال في ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية، كما ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، فالمعنى المستفاد منهما في الحقيقة شي‌ء واحد، و انما الاختلاف في كيفية التعبير عنه، و عليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلا ل موضوعه إلى أحكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له، كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه. لأن أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض و التقدير و إثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية و الحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا، و عليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجوداً، كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج و اما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنساً فهو انما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في ان كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقاً، فان ظاهر قضية (إذا بلت فتوضأ) هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول و لو قارنه أو سبقه النوم مثلا، و كذلك ظاهر قضية (إذا نمت فتوضأ) هو ترتب وجوب الوضوء على النوم و لو قارنه أو سبقه البول مثلا، فإطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم و البول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير، و لازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج و وجودهما فيه.
الثاني: ان تعلق الطلب بشي‌ء لا يقتضي إلا إيجاد ذلك الشي‌ء خارجاً و نقض عدمه المطلق، و بما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الإتيان به مجزياً في مقام الامتثال عقلا.
و أما توهم ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود و صدقه على أول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست