responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 120
الوجودات فهو فاسد، إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم كونه مدلولا عليه بالهيئة و لا بالمادة، ضرورة ان المادة لم توضع إلا لنفس الماهية المعراة عن الوجود و العدم. و أما الهيئة فهي لا تدل إلا على طلب إيجادها و نقض عدمها المطلق الصادق قهراً على أول الوجودات، و ليس هناك ما يدل على اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الأمر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة و مادة، و عليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضي إيجاد متعلقه خارجاً و نقض عدمه المطلق، فإذا فرض تعلق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كل منهما إيجاد تلك الماهية فيكون المطلوب في الحقيقة هو إيجادها و نقض عدمها مرتين، كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيتين بماهية واحدة فتعدد الإيجاد تابع لتعدد الإرادة. و بالجملة ان كل امر في نفسه لا يدل إلا على الطلب المقتضى لإيجاد متعلقه، و أما كون هذا الطلب واحداً أو متعدداً فليس في الأمر بهيئته و مادته دلالة عليه قطعاً. نعم إذا لم يكن هناك ما يقتضي تعدد الطلب و قد فرض تعلق الأمر بالطبيعة كان الطلب واحداً قهراً الا انه من جهة عدم المقتضي لتعدده لا من جهة دلالة اللفظ عليه، فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في الانحلال و تعدد الطلب أو فرض تعدد القضية الشرطية في نفسها كان ظهور القضية في تعدد الحكم موجباً لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أعني به عدم المقتضى للتعدد و وارداً عليه.
و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ظهور الجزاء في وحدة الطلب لكان ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد. فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظياً مقدماً على ظهور الجزاء في وحدة الطلب. و من هنا يظهر الفرق بين

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست