responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 117
هو الموضوع له واقعاً ثم قال: و تدل عليه الروايات أيضا. و فيه ما تقدم من ان ظاهر الروايات هو ان عنوان الإفطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة لا أنه كناية عن الأكل و الشرب، فحمله على المعرف و الكناية يحتاج إلى قرينة و لا قرينة على الفرض. و أمّا ما أفاده (قده) من دلالة الروايات على ذلك فيرده انا لم نجد في هذا الموضوع و لا رواية واحدة تدل على ترتب وجوب الكفارة على عنوان الأكل و الشرب فلا ندري ما هو مقصوده (قدس سره) من الروايات الدالة على ذلك.
و بعد ذلك نقول: اما الكلام في المقام الأول - و هو التداخل في الأسباب - فيقوم على أساس ان القضية الشرطية ظاهرة في نفسها في التداخل أو في عدمه فلو أتى المكلف بأهله في نهار شهر رمضان مرات عديدة فان قلنا بالأول لم تجب عليه الا كفارة واحدة و ان قلنا بالثاني وجبت عليه كفارات متعددة.
و ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ما إليك نصه. «و التحقيق انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالا، ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل (إذا بلت فتوضأ) (و إذا نمت فتوضأ) أو فيما (إذا بال مكرراً) أو (نام كذلك) محكوم بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و ان كان واحداً صورة الا انه حقائق متعددة حسب تعدد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها كما في (أكرم هاشمياً) (و أضف عالماً)


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست