responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 116
الشرب فبطبيعة الحال لا يجري فيه النزاع المتقدم، و من هنا لو أكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات عديدة لم يجب عليه الا كفارة واحدة.
نعم في خصوص الجماع و الاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما نظراً إلى ان الجماع و الاستمناء بعنوانهما قد أخذا في موضوع الكفارة في لسان الروايات، و من الطبيعي انها تتعدد بتعددهما خارجاً.
و بكلمة أخرى ان غير الجماع و الاستمناء من المفطرات بما انها لم تؤخذ في موضوع وجوب الكفارة بعناوينها الأولية و انما أخذت فيه بعنوان المفطر فمن الطبيعي ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب في نهار شهر رمضان باعتبار ان الصوم قد أفطر و نقض به فلا يصدق هذا العنوان على وجوده الثاني، لوضوح ان ما نقض غير قابل للنقض مرة ثانية و ان كان الإمساك بعد النقض و الإفطار أيضا واجباً عليه الا انه ليس بعنوان الصوم الواجب. و من هنا يجب قضائه و لا يكون الإمساك المزبور مجزياً عنه. فالنتيجة ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب فلا يصدق على وجوده الثاني و الثالث، و هكذا، و لذا لا تتعدد الكفارة بتعدده، و هذا بخلاف الجماع و الاستمناء حيث ان المأخوذ في لسان الرواية عنوان الإتيان بالأهل في نهار شهر رمضان و عنوان الاستمناء و هما: من العناوين التي قابلة للتعدد و التكرر خارجاً، و عليه فلا محالة تتعدد الكفارة بتعددهما فلو أتى بأهله أو استمنى في نهار شهر رمضان متعدداً وجبت عليه الكفارة كذلك. هذا.
و لكن السيد الطباطبائي صاحب العروة (قده) قال في جواب بعض المسائل التي سئلت عنه ان الكفارة تتعدد بتعدد الجماع و الأكل بدعوى ان عنوان الإفطار كناية عن نفس الأكل و الشرب و نحوهما من دون أن تكون له خصوصية فأخذه في لسان الروايات انما هو بعنوان المعرف لما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست