responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 112
الأسباب و عدم التداخل في موارد الشك فيه في المسببات. و من هنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أنه لا ضابط كلي لجريان الأصل في موارد الأحكام الوضعيّة فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الرجوع فيه إلى ما يقتضيه الأصل لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لما عرفت من أنه لا فرق في جريانه في كلا المقامين بين الحكم التكليفي و الوضعي أصلا.
الثالث: ان محل الكلام في تداخل الأسباب أو المسببات انما هو فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك، و اما إذا لم يكن قابلا لذلك فهو خارج عن محل الكلام كالقتل، فان من يستحق ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فيه و في أمثاله نعم قد يكون قتله مورداً لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترض أنه قتل عدة اشخاص متعمداً، فانه يثبت لولي كل من المقتولين حق قتله على نحو الاستقلال فلو أسقط أحد الأولياء حقه لم يسقط حق الآخرين فلهم اقتصاصه. نعم لو اقتصه أحدهم سقط حق الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه، و لكن لهم عندئذ ان يأخذوا الدية من أمواله، هذا بالإضافة إلى حقوق الناس، و كذلك الحال بالإضافة إلى حقوق اللَّه كما إذا افترضنا ان أحداً زنى بأحد محارمه كأخته أو أمه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرتين أو أزيد، فانه بطبيعة الحال لا يترتب على الزنى في المرة الثانية الا تأكد الجزاء حيث أن القتل غير قابل للتعدد. ثم أنه ربما لا يكون الجزاء قابلا للتأكد أيضا كإباحة شي‌ء مثلا أو طهارته نظرا إلى أن الطهارة كالإباحة غير قابلة للشدة و التأكد فضلا عن الزيادة، مثلا إذا غسل الثوب المتنجس في الماء الكر و طهر فلا أثر لغسله ثانياً في الماء الجاري و لا يوجب ذلك تأكد طهارته و شدتها، و كذا إذا افترضنا إباحة شي‌ء بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعية أو تدريجية كاجتماع الإكراه و الاضطرار

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست