responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 111
في الأسباب أو المسببات و أما إذا لم يعلم بذلك كما إذا أفطر الصائم مثلا في نهاية شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو نحو ذلك مرات عديدة فالمرجع فيه ما تقتضيه القاعدة، و سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
الثاني: إذا فرض انه لا الدليل على التداخل و لا على عدمه فما هو قضية الأصل العملي فهل هي التداخل أو عدمه أو التفصيل بين الأسباب و المسببات يعني يقتضي التداخل في الأولى دون الثانية وجوه الصحيح هو الوجه الأخير - و هو التفصيل بينهما - و السبب في ذلك هو أن مرد الشك في تداخل الأسباب و عدمه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن، و من الطبيعي ان مقتضى الأصل عدمه، و مثال ذلك ما إذا علم المكلف بحدوث وجوب الوضوء عند حدوث سببه كما إذا بال أو نام و لكن شك في ثبوته زائداً على هذا المتيقن كما إذا بال أو نام مرة ثانية فحينئذ لا محالة يكون مقتضى الأصل عدم ثبوته، و هذا بخلاف الشك في تداخل المسببات، فانه حيث أنا نعلم بتعدد التكليف هناك و الشك انما هو في سقوط كلا التكليفين بسقوط أحدهما بالامتثال فبطبيعة الحال يكون مقتضى الأصل عدم سقوطه.
ثم ان هذا الّذي ذكرناه في كلا الموردين لا يفرق فيه بين الأحكام الوضعيّة و التكليفية، لوضوح ان الشك إذا كان في وحدة الحكم و تعدده عند تعدد شرطه فمقتضى الأصل عدم تعدده يعني عدم حدوث حكم آخر زائداً على المتيقن، و من المعلوم أنه لا يفرق فيه بين أن يكون المشكوك حكماً تكليفياً أو وضعياً، كما أنه إذا شك في سقوطه بعد العلم بثبوته فمقتضى الأصل عدم سقوطه، و لا يفرق فيه أيضا بين كونه حكماً تكليفياً أو وضعياً فالنتيجة ان مقتضى الأصل العملي هو التداخل في موارد الشك في تأثير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست