responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 94
الثالث - ان تكون قائمة بعنوان بسيط مسبب من تلك الافراد في الخارج الرابع - ان تكون قائمة بكل واحد من افرادها العرضية و الطولية. هذا كله بحسب مقام الثبوت.
و اما بحسب مقام الإثبات فلا شبهة في ان إرادة كل واحد من الأقسام الثلاثة الأولى تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليها و عناية زائدة، و اما إذا لم تكن قرينة في البين على ان المراد من النهي المتعلق بطبيعة النهي عن مجموع افرادها بنحو العموم المجموعي أو عن صرف وجودها في الخارج أو عن عنوان بسيط متولد عنها كان المرتكز منه في أذهان العرف و العقلاء هو النهي عن جميع افرادها بنحو العموم الاستغراقي. و عليه فيكون كل فرد منها منهياً عنه باستقلاله مع قطع النّظر عن الآخر.
و على الجملة فلا إشكال في ان إرادة كل من الأقسام المزبورة تحتاج إلى عناية زائدة فلا يتكفلها الإطلاق في مقام البيان، و هذا بخلاف القسم الأخير فان إرادته لا تحتاج إلى عناية زائدة، فيكفي الإطلاق المزبور في إرادته.
و من هنا لا شبهة في ظهور النواهي الواردة في الشريعة المقدسة بمقتضى الفهم العرفي في الانحلال، كالنهي عن شرب الخمر و الزناء و الغيبة و الكذب و الغصب و سب المؤمن و ما شاكل ذلك، و لأجل هذا قلنا: إن التكاليف التحريمية غالباً بل دائماً تكاليف انحلالية، فتنحل بانحلال موضوعها مرة كما في النهي عن شرب الخمر - مثلا - أو نحوه، فانه ينحل بانحلال موضوعه في الخارج و هو الخمر و يتعدد بتعدده، و بانحلال متعلقها مرة أخرى كما في النهي عن الكذب - مثلا - أو الغيبة أو ما شاكل ذلك مما لا موضوع له، فانه ينحل بانحلال متعلقه في الخارج، و بانحلال كليهما معاً كما في مثل النهي عن سب المؤمن أو نحوه، فانه كما ينحل بانحلال موضوعه و هو المؤمن كذلك ينحل بانحلال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست