responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 85
و ليس لها واقع موضوعي أبداً.
نعم ان صيغة الأمر مصداق للبعث و التحريك، لا انهما معناها، كما انها مصداق للطلب و التصدي، و كذلك صيغة النهي مصداق للزجر و المنع، و ليس الزجر و المنع معناها، و اما الإرادة و الكراهة فليستا معنى الأمر و النهي بالضرورة لاستحالة تعلق الإرادة بمعنى الاختيار، و كذلك ما يقابلها من الكراهة بفعل الغير. نعم يتعلق الشوق و مقابله بفعل الغير، و لا يحتمل ان يكونا معنى الأمر و النهي. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى انا قد ذكرنا في محله انه لا معنى للإرادة أو الكراهة التشريعية في مقابل التكوينية، و لا نعقل لها معنى محصلا ما عدا الأمر أو النهي.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا معنى لتفسير الأمر بالإرادة و النهي بالكراهة.
و خلاصة الكلام كما انه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب الفعل و تفسير النهي بطلب الترك، كذلك لا أصل لما عن جماعة من تفسير الأول بالبعث و التحريك، و الثاني بالزجر و المنع.
و اما الدعوى الثانية فيقع الكلام فيها مرة في معنى الأمر، و مرة أخرى في معنى النهي.
اما الكلام في الأول فقد تقدم في بحث الأوامر بشكل واضح انه إذا حللنا الأمر المتعلق بشي‌ء تحليلا موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين:
أحدهما - اعتبار الشارع ذلك الشي‌ء في ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة.
و ثانيهما - إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز، كصيغة الأمر أو ما يشبهها، فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست