responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 82
و من هنا ذهب بعضهم إلى ان المطلوب في النواهي هو كف النّفس عن الفعل في الخارج، دون الترك و نفس ان لا تفعل.
و غير خفي ان هذا الإشكال يرتكز على نقطة واحدة، و هي ان يكون متعلق النهي العدم السابق، فان هذا العدم امر خارج عن القدرة و الاختيار، فلا يعقل تعلقها به، إلا ان تلك النقطة خاطئة جداً و غير مطابقة للواقع، و ذلك لأن متعلقه الترك اللاحق. و من المعلوم انه مقدور على حد مقدورية الفعل، لوضوح استحالة تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض، فإذا كان الفعل مقدوراً للمكلف كما هو المفروض فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية، و إلا فلا يكون الفعل مقدوراً و هذا خلف.
فالنتيجة هي ان النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له و هو الطلب و يمتاز عنه في المتعلق، فانه في الأول هو الترك، و في الثاني الفعل، فيدل الأول على طلب الترك و إعدام المادة في الخارج، و الثاني على طلب الفعل و إيجاد المادة فيه.
ثم انهم قد رتبوا على ضوء هذه النظرية - أعني دلالة النهي على طلب ترك الطبيعة، و دلالة الأمر على طلب إيجادها - ان متعلق الطلب في طرف الأمر حيث انه صرف إيجاد الطبيعة في الخارج فلا يقتضي عقلا إلا إيجادها في ضمن فرد ما، ضرورة ان صرف الوجود يتحقق بأول وجودها، و به يتحقق الامتثال و يحصل الغرض، و م عه لا يبقى مجال لإيجادها في ضمن فرد ثان... و هكذا.
كما هو واضح.
و اما في طرف النهي فيما انه صرف ترك الطبيعة فلا محالة لا يمكن تركها إلا بترك جميع افرادها في الخارج العرضية و الطولية، ضرورة ان الطبيعة في الخارج تحقق بتحقق فرد منها، فلو أوجد المكلف فرداً منها فقد أوجد الطبيعة فلم تترك.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست