responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 81
المقصد الثاني (مبحث النواهي)
و فيه جهات من البحث:
الأولى - ان المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً ان النهي بمادته و صيغته، كالأمر بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب، غير ان متعلق النهي ترك الفعل و نفس ان لا تفعل، و متعلق الأمر إيجاد الفعل.
و بكلمة واضحة ان المعروف بينهم هو ان النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له، و هو الدلالة على الطلب. و من هنا انهم يعتبرون في دلالة النهي عليه ما اعتبروه في دلالة الأمر، من كونه صادراً عن العالي، فلو صدر عن السافل أو المساوي فلا يكون نهياً حقيقة، و غير ذلك مما قدمناه في بحث الأوامر بشكل واضح و بصورة مفصلة، فلا فرق بينهما من هذه النواحي أصلا.
نعم فرق بينهما في نقطة أخرى و هي ان متعلق الطلب في طرف النهي الترك و في طرف الأمر الفعل.
و قد أشكل عليه بان الترك امر أزلي خارج عن القدرة و الاختيار و سابق عليها. و من الواضح جداً انه لا تأثير للقدرة في الأمر السابق، ضرورة ان القدرة انما تتعلق بالأمر الحالي، و لا يعقل تعلقها بالأمر السابق المنصرم زمانه فضلا عن الأمر الأزلي. و عليه فلا يمكن ان يتعلق النهي به، ضرورة استحالة تعلقه بما هو خارج عن الاختيار و القدرة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست