responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 6
و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الكفاية (قده) حيث جعل هذا محل الكلام و النزاع - هنا - و لأجل ذلك حكم بعدم الجواز. هذا من جانب. و من جانب آخر ان ما ذكره (قده) من الجواز فيما إذا لم يكن الأمر بداعي البعث و التحريك واقعاً بل كان بداعي الامتحان أو نحوه أيضاً خارج عن محل البحث، ضرورة ان محل البحث في الجواز و عدمه إنما هو في الأوامر الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث و التحريك نحو إيجاد متعلقاتها في الخارج حقيقة. أما في الأوامر الصورية التي ليس الداعي فيها البعث نحو إيجاد متعلقاتها في شي‌ء، بل الداعي لها الامتحان أو غيره فلا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شروط فعليتها، بل لا إشكال في وقوعها في العرف و الشرع كما هو ظاهر.
فالنتيجة انه لا مجال للنزاع في الأوامر التي لم يكن الداعي فيها وقوع متعلقاتها في الخارج، بل الداعي لها مجرد الامتحان أو الاستهزاء أو شي‌ء آخر كما انه لا مجال للنزاع في شرائط الجعل، و لكن في الأول من ناحية انه لا إشكال في جواز تلك الأوامر، بل في وقوعها خارجاً، و في الثاني من ناحية انه لا إشكال في عدم جوازه، بل في امتناعه مع انتفاء شرطه، كما عرفت.
و اما الكلام في الثانية و هي شرائط المجعول، فقد ذكرناه في بحث الواجب المطلق و المشروط ان كل شرط أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل تستحيل فعلية الحكم بدون فعليته و وجوده في الخارج، لما ذكرناه هناك من ان فعلية الحكم في القضية الحقيقية تدور مدار فعلية موضوعه و وجوده و يستحيل تخلفها عنه - مثلا - وجوب الحج مشروط بوجود الاستطاعة بمقتضى الآية الكريمة: «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فتستحيل فعليته بدون فعلية الاستطاعة في الخارج و كذا وجوب الزكاة مشروط ببلوغ المال حد النصاب، فإذا بلغ المال ذلك الحد تجب الزكاة عليه فعلا، و إلا فلا وجوب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست