responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 56
فالواجب كفائي بمعنى انه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد واحد منهم، و يسقط بفعل بعض عن الباقي، و هذا واقع في العرف و الشرع، و لا مانع منه أصلا، اما في العرف فلأنه لا مانع من ان يأمر المولى أحد عبيده أو خدامه بإيجاد فعل ما في الخارج من دون ان يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص هذا و ذاك، و لذا أي واحد منهم أتى به و أوجده فقد حصل الغرض و سقط الأمر لا محالة كما إذا امر أحدهم بإتيان ماء مثلا ليشربه، فانه من المعلوم ان أي واحد منهم قام به فقد و في بغرض المولى. و اما في الشرع فائضاً كذلك، ضرورة انه لا مانع من ان يأمر الشارع المكلفين بإيجاد فعل في الخارج كدفن الميت - مثلا - أو كفنه أو ما شاكل ذلك من دون ان يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، فان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من المكلفين على السوية، فعندئذ تخصيص الواحد المعين منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجاً بلا مخصص و مرجح، و تخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك مع انه بلا مقتض و موجب باطل بالضرورة، كما عرفت، و تخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضاً بلا مقتض و موجب، إذ بعد كون الغرض واحداً يحصل بفعل واحد منهم فوجوب تحصيله على الجميع لا محالة يكون بلا مقتض و سبب، فاذن يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و يترتب على ذلك انه لو أتى به بعض فقد حصل الغرض لا محالة و سقط الأمر، لفرض ان صرف الوجود يتحقق بأول الوجود و لو أتى به جميعهم، كما إذا صلوا على الميت - مثلا - دفعة واحدة كان الجميع مستحقاً للثواب، لفرض ان صرف الوجود في هذا الفرض يتحقق بوجود الجميع دون خصوص وجود هذا أو ذاك، و اما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقاً للعقاب، فان صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست