responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 419
عقلا و الوجوب و الحرمة شرعاً. و على هذا فكل دليلين متعارضين كانت النسبة بينهما عموماً من وجه مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب، الا إذا علم من الخارج انه لم يكن لأحد الحكمين ملاك في مورد الاجتماع، فعندئذ يدخل في باب التعارض، كما هو الحال أيضاً في تعدد العنوانين:
و على الجملة فلا فرق بين تعدد العنوان و تعدد الإضافة من هذه الناحية أصلا. و اما معاملة الفقهاء (ره) مع مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة التعارض بالعموم من وجه، فهي اما مبنية على القول بالامتناع أو لإحراز عدم المقتضى لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. و اما في غير ذلك فلا معارضة بين الدليلين أصلا.
و غير خفي ان هذا من غرائب ما أفاده (قده) من جهات:
الأولى - ان فرض إحراز الفقهاء عدم وجود ملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع بين الدليلين كانت النسبة بينهما عموماً من وجه في جميع أبواب الفقه امر غريب، فان هذا يختص بمن كان عالماً بالجهات الواقعية و الملاكات النّفس الأمرية. و من هنا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام مع قطع النّظر عن ثبوتها، فاذن من أين يعلم الفقيه بعدم اشتمال المجمع لأحد الملاكين من أول الفقه إلى آخره.
و على الجملة فعلى وجهة نظره (قده) من ان المجمع في مورد الاجتماع لا بد ان يكون مشتملا على ملاك كلا الحكمين معاً و الا فلا يكون من باب الاجتماع أصلا، فلا بد من فرض جهة وجوب وجهة حرمة في إكرام العالم الفاسق، ليكون داخلا في هذا الباب أي باب الاجتماع.
و على هذا الأساس يدخل جميع موارد التعارض بالعموم من وجه كهذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست