responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 412
و النفاس مختلفة غاية الاختلاف و لأجل اختلاف تلك الروايات و النصوص في المسألة اختلفت الأقوال فيها فذهب بعضهم كالمحقق صاحب الكفاية (قده) و السيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة إلى استحباب الاستظهار و عدم وجوبه و جعل المحقق صاحب الكفاية (قده) اختلاف النصوص قرينة على الاستحباب و عدم اهتمام الشارع بالاستظهار كما جعل (قده) اختلاف النصوص قرينة على عدم الإلزام في غير هذا المورد أيضاً، منها مسألة الكره و على الجملة فهذا من الأصل المسلم عنده (قده) ففي كل مسألة كانت النصوص مختلفة غاية الاختلاف كهذه المسألة - مثلا - و لم تكن قرينة من الخارج على ان الحكم في المسألة إلزاميّ جعل الاختلاف قرينة على عدم كون الحكم فيها إلزامياً. و اختار جماعة وجوبه في يوم واحد و التخيير في بقية الأيام، و هذا هو الصحيح في نظرنا و انه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات، و قد ذكرنا نظير ذلك في مسألة التسبيحات الأربعة و قلنا في تلك المسألة أيضاً بوجوب واحدة منها و التخيير في التسبيحتين الأخيرتين، بمعنى ان للمكلف ان يقتصر على الواحدة و له ان يأتي بالبقية أيضاً و هو الأفضل.
و ذهب جماعة إلى وجوبه ثلاثة أيام.
و ذهب جماعة أخرى إلى وجوبه عشرة أيام، هذه هي الأقوال في المسألة و من الواضح جداً ان شيئاً من هذه الأقوال لا يرتكز على القاعدة المزبورة أعني قاعدة وجوب تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بالكلية.
اما على القول الأول فواضح، لأن النصوص على هذا القول محمولة على الاستحباب أي استحباب الاستظهار لا وجوبه. فلم يقدم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب.
و أما على القول الثاني فالامر أيضاً كذلك، لأن إيجاب الاستظهار إذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست