responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 41
لا يصلح ان يكون متعلقاً للتكليف، ضرورة ان التكليف تابع لما فيه المصلحة أو المفسدة، و من الواضح جداً انه لا مصلحة في ذلك المفهوم الانتزاعي، و المصلحة إنما هي في فعل المكلف الصادر منه في الخارج، فاذن لا محالة يكون التكليف متعلقاً به لا بالعنوان المزبور. و عليه فلا بد من الالتزام بأحد الوجوه المزبورة - خاطئ جدا و غير مطابق للواقع، و ذلك لعدم الطريق لنا إلى معرفة سنخ الغرض الداعي إلى إيجاب شي‌ء أو تحريمه، و لا نعلم ما هو سنخه؟ نعم نعلم من امر الشارع بشي‌ء أو نهيه عن آخر ان في الأول مصلحة تقتضي إيجابه و في الثاني مفسدة تقتضي تحريمه، و لكن لا نعلم سنخ تلك المصلحة و سنخ تلك المفسدة. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه يجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلة، و تعيين الحكم و متعلقه بها. و من ناحية ثالثة انا نعلم ان الإتيان بمتعلق الوجوب في الخارج محصل للمصلحة الداعية إلى إيجابه، و لا يبقى مجال لها بعده.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي انه لا بد من الالتزام بان متعلق الوجوب في موارد الواجبات التخييرية هو العنوان الانتزاعي من جهة ظهور الأدلة في ذلك، ضرورة ان الظاهر من العطف بكلمة (أو) هو وجوب أحد الفعلين أو الأفعال، و على هدى ذلك نعلم ان الغرض الداعي إلى إيجابه قائم به، لفرض انه لا طريق لنا إلى إحرازه ما عداه، كما انا نعلم بحصول هذا الغرض و تحققه في الخارج بإتيانه في ضمن أي من هذين الفعلين أو الأفعال شاء المكلف إتيانه فيه.
و بكلمة أخرى ان المستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرفي هو ان متعلق الوجوب الجامع الانتزاعي، و من الواضح ان مرد ذلك بحسب التحليل العامي إلى عدم دخل شي‌ء من خصوصية الطرفين أو الأطراف فيه، و لتوضيح ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست