إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و تبعه على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) و استدل عليه بوجوه ثلاثة: و قد تقدمت تلك الوجوه مع المناقشة عليها بصورة مفصلة في بحث الواجب المشروط و ملخصها: - 1 - ان تقديم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلوله و هذا بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فانه لا يقتضي رفع اليد عن بعض مدلوله لفرض ان مدلوله واحد و هو محفوظ، غاية الأمر ان ذلك يوجب تضييق دائرة انطباقه على افراده. 2 - ان ثبوت الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على كون المولى في مقام البيان و عدم نصب قرينة على الخلاف، و هي إحراز تساوى افراد المأمور به في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينها، و هذا بخلاف الإطلاق الشمولي، فانه لا يحتاج إلى أزيد من المقدمات المعروفة المشهورة، و بتلك المقدمات يتم الإطلاق و سريان الحكم إلى جميع افراده، و ان كانت الافراد مختلفة من جهة الملاك المقتضى لجعل الحكم عليها. و من المعلوم انه مع وجود الإطلاق الشمولي لا يمكن إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض، و هذا معنى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع، لفرض عدم ثبوت الإطلاق له بالإضافة إلى هذا الفرد. 3 - ان حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الأطراف عن حكم العقل بالتخيير، و الإطلاق الشمولي يصلح ان يكون مانعاً فلو توقف عدم مانعيته على وجود الإطلاق البدلي لدار. و لنأخذ بالمناقشة عليها اما الوجه الأول فيرد عليه (أولا) - ان العبرة في تقديم أحد الظهورين على الآخر إنما تكون بقوته، و مجرد ان تقدم أحدهما على الآخر يوجب رفع اليد عن بعض مدلوله دون العكس لا يكون موجباً للتقديم.