responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 40
الّذي ينبغي ان يقال في هذه المسألة تحفظا على ظواهر الأدلة هو ان الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع العنواني، فهذا هو نقطة انطلاق الفرق بينهما و تخيل - انه لا يمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي و هو عنوان أحدهما في المقام، ضرورة انه ليس له واقع موضوعي غير تحققه في عالم الانتزاع و النّفس فلا يمكن ان يتعدى عن أفق النّفس إلى ما في الخارج، و من الواضح ان مثله لا يصلح ان يتعلق به الأمر - خيال خاطئ جدا، بداهة انه لا مانع من تعلق الأمر به أصلا بل تتعلق به الصفات الحقيقية كالعلم و الإرادة و ما شاكلهما، فما ظنك بالحكم الشرعي الّذي هو امر اعتباري محض، و قد تقدم منا غير مرة من ان الأحكام الشرعية سواء أ كانت وضعية أو تكليفية أمور اعتبارية، و ليس لها واقع ما عدا اعتبار الشارع، و من المعلوم ان الأمر الاعتباري، كما يصح تعلقه بالجامع الذاتي كذلك يصح تعلقه بالجامع الانتزاعي، فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية أحد المالين للمشتري عند قول البائع بعت أحدهما، بل وقع ذلك في الشريعة المقدسة كما في باب الوصية، فانه إذا أوصى الميت بملكية أحد المالين لشخص بعد موته فلا محالة يكون ملكا له بعد موته، و تكون وصيته بذلك نافذة، و كذا لا مانع من اعتبار الشارع أحد الفعلين أو الأفعال في ذمة المكلف.
و على الجملة فلا شبهة في صحة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي و هو عنوان أحدهما، و مجرد انه لا واقع موضوعي له لا يمنع عن تعلقه به، ضرورة ان الأمر لا يتعلق بواقع الشي‌ء، بل بالطبيعي الجامع، و من الواضح جدا انه لا يفرق فيه بين ان يكون متأصلا أو غير متأصل أصلا. و تخيل - ان الجامع الانتزاعي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست