responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
لم يجعل من الأول لفاقد الشرط و الموضوع، مثلا وجوب الحج في المثال المزبور لم يجعل من الابتداء لفاقد الاستطاعة، فاذن لا معنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج أم لا، ضرورة ان علم الحاكم به أجنبي عن ذلك رأساً، فان الملاك في فعلية الحكم إنما هو فعلية موضوعه خارجاً و وجوده، ضرورة استحالة تخلفها عنه. و عليه فلا تعقل صحة توجيه هذا التكليف فعلا إلى فاقد الشرط و الموضوع، بداهة إن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي، فعندئذ لو وجه إليه تكليف فهو لا محالة يكون تكليفاً آخر غير الأول، و هو خلاف مفروض الكلام.
و اما في الثانية (و هي القضايا الخارجية) فلان جعل الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم، و اما وجود هذه الشرائط في الخارج أو عدم وجودها فيه أجنبي عنه رأساً و ليس له أي دخل فيه، فاذن لا معنى للبحث عن جوازه مع علمه بانتفاء تلك الشرائط خارجاً و عدم جوازه، ضرورة ان البحث على هذا الشكل أجنبي عما هو دخيل في هذا الحكم بالكلية، و عليه فلا معنى له أصلا كما لا يخفى.
و من هنا قال: ان ما ذكروه من الثمرة لتلك المسألة و هي وجوب الكفارة علي من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل ليست ثمرة لها، بل هي ثمرة مترتبة على مسألة فقهية و هي ان التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر و هو بقاؤه على شرائط الوجوب إلى الليل.
و ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، و ان نسب ذلك إلى الأشاعرة حيث انهم يجوزون التكليف بالمحال، و لا يرون فيه قبحاً أصلا، و قد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه: و هو ان الشرط

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست