responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 388
للمكلف تكوينا إلا انه لا يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا، لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال و إمكان تعلق الحكم الشرعي به.
و الوجه في ذلك هو ان حكم العقل و إدراكه بأنه لا بد من اختياره و ان كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا، إلا انه مع ذلك لا يمكن للشارع ان ينهي عنه فعلا، و ذلك لأن منشأ هذا الحكم العقلي انما هو منع الشارع عن التصرف بغيره فعلا الموجب لعجز المكلف عنه بقاعدة ان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، و مع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعا فعليا لزم التكليف بما لا يطاق و هو محال، فاذن لا يمكن ان يمنع عنه فعلا، كما هو واضح، و هذا معنى سقوط النهي عنه و عدم إمكانه، و لكن بما ان ذلك كان بسوء اختياره و إرادته فلا ينافي العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
فما أفاده (قده) من دعوى الملازمة بين وجوب الخروج بحكم العقل و كونه قابلا لتعلق التكليف به خاطئة جدا و لا واقع لها أصلا. نعم هذه الدعوى تامة على تقدير القول بكون الخروج محكوما بالوجوب كما هو مختاره (قده).
إلى هنا قد تبين ان ما أفاده (قده) من الوجوه لإثبات ان الخروج غير داخل في كبرى تلك القاعدة لا يتم شي‌ء منها.
و اما الكلام في الدعوى الثالثة: (و هي كون المقام داخلا في كبرى قاعدة وجوب رد مال الغير إلى مالكه) فقد ذكر (قده) انه بعد بطلان دخول المقام في كبرى قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالوجوه المتقدمة من ناحية، و بطلان بقية الأقوال من ناحية أخرى لا مناص من الالتزام بكونه داخلا في موضوع قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه، ببيان انه كما يجب رد المغصوب إلى صاحبه في غير هذا المقام، يجب رده إلى مالكه هنا أيضا و هو يتحقق هنا بالخروج، فاذن يكون الخروج مصداقا للتخلية بين المال و مالكه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست