responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 38
و ان لم يستحق العقاب على ترك تحصيل أحد الغرضين عند تحصيل الآخر من جهة عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، إلا انه لا مانع من استحقاق العقاب عليه عند تركه تحصيل الآخر.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي انه يستحق العقابين عند جمعه بين التركين، لفرض انه مقدور له فلا يكون العقاب عليه عقاباً على ما ليس بالاختيار هذا نظير ما ذكرناه في بحث الترتب و قلنا هناك ان المكلف يستحق عقابين عند جمعه بين ترك الأهم و المهم معاً و انه ليس عقاباً على ما لا يكون بالاختيار، لفرض ان الجمع بينهما مقدور له، و فيما نحن فيه كذلك، إذ لا مانع من الالتزام بتعدد العقاب فيه أصلا، فان المانع من العقاب على ترك أحدهما عند الإتيان بالآخر هو عدم إمكان تحصيله بعد الإتيان به، لفرض المضادة بينهما. و اما العقاب على ترك كل منهما في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر فلا مانع منه أصلا، لما عرفت من استقلال العقل باستحقاق العقاب على ترك الملاك الملزم، و المفروض في المقام ان كلا من الملاكين ملزم في نفسه، و عليه فلا محالة إذا ترك المكلف كليهما معاً يستحق عقابين: عقاباً على ترك هذا و عقاباً على ترك ذاك.
و بكلمة أخرى ان مقتضى كون كل من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوب كل من الفعلين، غاية الأمر من جهة المضادة بين الغرضين و ع دم إمكان الجمع بينهما في الخارج لا محالة يكون وجوب كل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا يمكن ان يكون الواجب في هذا الفرض هو أحدهما المعين، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، فانه بعد فرض كون كل منهما مشتملا على الملاك الملزم في نفسه، و انهما من هذه الناحية على نسبة واحدة، فتخصيص الوجوب بأحدهما خاصة دون الآخر لا يمكن، و كذا لا يمكن ان يكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، و ذلك لأنه بعد فرض كون الغرض

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست