responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 37
كما يمكن ان يكونا كذلك يمكن ان يكون أحدهما من مقولة و الآخر من مقولة أخرى أو ان يكون أحدهما امراً وجودياً و الآخر امراً عدمياً، و من المعلوم انه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينهما في أمثال ذلك كما هو واضح.
و ثالثا - لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان ما أفاده (قده) صحيح إلا ان الجامع المزبور مما لا يصلح أن يكون متعلقاً للأمر، ضرورة ان متعلق الأمر لا بد ان يكون امراً عرفياً، قابلا للإلقاء إليهم. و اما هذا الجامع المستكشف بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم، و غير قابل لأن يتعلق به الخطاب، لوضوح ان الخطابات الشرعية المتوجهة إلى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي، و لا يعقل تعلق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم، و حيث ان هذا خارج عنه فلا يعقل تعلق الخطاب به.
و اما النقطة الثانية فيرد عليها أولا انها مخالفة لظواهر الأدلة، فان الظاهر من العطف بكلمة (أو) هو ان الواجب أحدهما لا كلاهما.
و ثانياً - ان فرض كون الغرضين متضادين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة انا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين، فإذا فرض ان المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ.
و ثالثاً - انا لو سلمنا ذلك فرضاً و قلنا بالمضادة بين الغرضين و عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج. إلا أن من الواضح جداً انه لا مضادة بين تركيهما معاً فيتمكن المكلف من ترك كليهما بترك الإتيان بكلا الفعلين خارجاً. هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان العقل مستقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم، و لا يفرق بينه و بين تفويت الواجب الفعلي. و من ناحية ثالثة ان فيما نحن فيه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست