responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 360
الغصب هي الصلاة مع الركوع و السجود، و ليست وظيفته الصلاة مع الإيماء بدلا عنهما. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى المفروض جواز تصرف المتوسط في الدار المغصوبة بغير اختياره بمقدار تقتضيه الضرورة، لفرض ارتفاع حرمته من ناحية الاضطرار أو نحوه. و من ناحية ثالثة قد تقدم انه لا فرق بين ان يكون المكلف فيها على هيئة واحدة و وضع فارد أو على هيئات متعددة و أوضاع مختلفة، و ليس كون المكلف على هيئات متعددة تصرفا زائدا بالإضافة إلى كونه على هيئة واحدة، كما سبق بشكل واضح.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي جواز الصلاة فيها مع الركوع و السجود و عدم وجوب تأخيرها إلى ان يرتفع الاضطرار و يأتي بها في خارج الدار.
و اما على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) فلا تجوز الصلاة فيها مع التمكن من الإتيان بها في خارج الدار، و الوجه فيه ما عرفت من ان الركوع عنده من التصرف الزائد بالإضافة إلى مقدار الضرورة فلا يجوز، فاذن لا محالة وجب الاقتصار على خصوص الإيماء في الصلاة و ترك الركوع و السجود، و لكن بما ان المكلف متمكن من الصلاة معهما في غير المكان المغصوب كما هو المفروض فلا تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الإيماء فيه، ضرورة انها وظيفة المضطر و غير المتمكن من الصلاة في تمام الوقت، و المفروض في المقام ان المكلف متمكن من الصلاة في الوقت مع الركوع و السجود. و من الواضح جدا انه مع هذا لا تنتقل وظيفته إلى بدلها الاضطراري و هو الصلاة مع الإيماء، ضرورة انها غير مشروعة في حق المتمكن من الإتيان بصلاة المختار.
نعم لو كان مجرد الاضطرار كافياً في ذلك و لو لم يكن مستوعباً لتمام الوقت لمكان الإتيان بها مجزيا لا محالة إلا ان ذلك باطل قطعاً، ضرورة ان الاضطرار الرافع للتكليف انما يكون رافعاً فيما إذا كان مستوعباً لتمام الوقت ليصدق عليه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست