responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 318
صغريات هذه الكبرى إذا فرض قيام مصلحة بطبيعي صوم يوم عاشوراء، فعندئذ لا ثالث بين فعله و تركه. و من المعلوم انه إذا لم يكن بينهما ثالث فلا محالة لا تعقل المزاحمة بينهما، كما تقدم.
و لكن الأمر ليس كذلك، فان المصلحة انما قامت بحصة خاصة منها و هي الحصة العبادية، لا بمطلق وجود الفعل في الخارج و الترك. و عليه فلهما ثالث و هو الحصة غير العبادية، فانه لا مصلحة في فعلها و لا في تركها، فاذن لا مانع من جعل الحكمين لهما، غاية الأمر عندئذ تقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال فيدخل في كبرى مسألة المستحبين المتزاحمين، لفرض ان المكلف عندئذ قادر على تركهما و الإتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة، و غير قادر على الجمع بينهما، كما هو مناط التزاحم في كل متزاحمين، سواء أ كانا واجبين أم مستحبين.
و على الجملة فلا شبهة في ان المستحب انما هو خصوص الحصة الخاصة من الصوم و هي الحصة التي يعتبر فيها قصد القربة، و اما ترك هذه الحصة بخصوصها فلا رجحان فيه، بل الرجحان في ترك الإمساك مطلقاً و الإفطار خارجا، فان فيه مخالفة لبني أمية فالمكلف إذا صام بقصد القربة أو أفطر فقد أتى بأمر راجح و اما إذا أمسك بغير قربة فقد ترك كلا الأمرين الراجحين.
و عليه فلا محالة تقع المزاحمة بين استحباب الفعل و استحباب الترك لفرض تمكن المكلف من ترك امتثال كليهما معاً، و الإتيان بمطلق الفعل من دون قصد القربة، و غير متمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، فاذن لا بد من الرجوع إلى مرجحات و قواعد باب التزاحم.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الكبرى و هي عدم إمكان جريان التزاحم بين النقيضين و لا بين الضدين لا ثالث لهما و لا بين المتلازمين الدائميين و ان كان تاما، الا انه لا ينطبق على المقام، كما عرفت.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست