responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 314
كالفعل و الترك، و لا بين ضدين لا ثالث لهما، و لا بين متلازمين دائميين على الشكل المتقدم، بل هذه الموارد جميعاً داخلة في كبرى باب التعارض كما هو ظاهر.
و لأجل ذلك قد تصدى (قده) بجواب آخر و بنى ذلك الجواب على مقدمة و هي انه لا شبهة في ان الأمر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعبادة مستحبة كصلاة الليل أو نحوها متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي و نتيجة ذلك لا محالة هي اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ، لاستحالة ان يكون كل من الأمرين محفوظاً بحده بعد ما كان متعلقهما واحدا، و لازم الاندكاك و الاتحاد هو اكتساب كل منهما من الآخر جهة، فالامر الوجوبيّ يكتسب جهة التعبدية من الأمر الاستحبابي، و الأمر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبيّ، فيتحصل من اندكاك أحدهما في الآخر امر واحد وجوبي عبادي.
و الوجه في ذلك ما أشرنا إليه من انه إذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الأمر الآخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر، و إلا لزم اجتماع الضدين في شي‌ء واحد و هو محال، هذا في النذر.
و اما الأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة كما في موارد النيابة عن الغير، فلا يكون متعلقاً بنفس العبادة المتعلقة بها الأمر الاستحبابي ليندك أحدهما في الآخر و يتحد، بل يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، فان متعلق الأمر الاستحبابي على الفرض هو ذات العبادة، و متعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة هو الإتيان بها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، لوضوح ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر و لأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.
و على هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين و اندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادات، ضرورة ان التداخل و الاندكاك فرع وحدة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست