responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 295
عرفت ان نظره (قده) في ذلك خاطئ، و لا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في أمور:
الأول - التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب.
الثاني - التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة.
الثالث - التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب.
الرابع - التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة.
الخامس - التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب.
اما الأول - فلا شبهة في القول بالامتناع و عدم جواز الوضوء أو الغسل منه، ضرورة استحالة ان يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به، و لا يمكن فيه القول بالجواز أبدا، و لا مناص من تقديم دليل حرمة التصرف فيه على دليل وجوب الوضوء أو الغسل، و ذلك لما ذكرناه غير مرة من ان وجوب الوضوء و الغسل مشروط بوجدان الماء بمقتضى الآية المباركة، و قد قلنا ان المراد منه وجوده الخاصّ من جهة القرينة الداخلية و الخارجية و هو ما يتمكن المكلف من استعماله عقلا و شرعا، و المفروض في المقام ان المكلف لا يتمكن من استعماله شرعا و ان تمكن عقلا، و معه يكون فاقدا له فوظيفة الفاقد هو التيمم دون الوضوء أو الغسل. و عليه فلا بد من الالتزام بفساد الوضوء أو الغسل به مطلقاً حتى في حال الجهل، ضرورة ان التخصيص واقعي و الجهل بالحرمة لا يوجب تغيير الواقع و صيرورة الحرام واجباً و لو كان عن قصور، و هذا واضح.
نعم لو كان المكلف ناسياً لكون هذا الماء مغصوبا فتوضأ أو اغتسل به فلا إشكال في صحة وضوئه أو غسله إذا كان نسيانه عن قصور لا عن تقصير.
و الوجه في ذلك هو ان النسيان رافع للتكليف واقعاً فلا يكون الناسي مكلفا في الواقع و هذا بخلاف الجهل، فانه رافع للتكليف ظاهرا. فيكون الجاهل مكلفاً في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست