فعلى الأول لا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا في مورد الاجتماع بمعنى ان المجمع فيه واحد وجودا و ماهية، غاية الأمر يكون صدق أحدهما عليه ذاتياً و الآخر عرضياً. و لتوضيح ذلك نأخذ بمثالين: أحدهما - ما إذا فرض ان شرب الماء بما هو مأمور به، و في هذا الفرض لو شرب أحد الماء المغصوب فلا محالة ينطبق عليه عنوانان أحدهما العنوان الذاتي و هو الشرب، و الآخر العنوان الانتزاعي و هو الغصب، لما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى من ان الغصب ليس من إحدى المقولات التسع العرضية، بل هو عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير. و من هنا أمكن انطباقه على الماهيات المتعددة المقولية، و في المقام بما انه منتزع من نفس العنوان الذاتي في مورد الاجتماع و هو شرب هذا الماء، لا من شيء آخر مباين له وجوداً فلا محالة يتحد معه خارجا، و يكون المطابق لهما واحدا وجودا و ماهية. و عليه فلا مناص من القول بالامتناع، بداهة استحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً. فما أفاده (قده) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر لا يتم في هذا المثال و ما شاكله. نعم انما يتم في المبادئ المتأصلة كما سبق. و ثانيهما التوضؤ بماء الغير بدون اذنه، فانه مجمع للعنوان الذاتي و الانتزاعي معاً، اما العنوان الذاتي فهو عبارة عن نفس التوضؤ الّذي له واقع موضوعي في الخارج و ينطبق عليه انطباق الطبيعي على افراده و الكلي على مصاديقه، و اما العنوان الانتزاعي فهو عبارة عن الغصب الّذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه منتزع من نفس هذا العنوان الذاتي في الخارج و هو التوضؤ بهذا الماء.