responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 264
فعلى الأول لا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا في مورد الاجتماع بمعنى ان المجمع فيه واحد وجودا و ماهية، غاية الأمر يكون صدق أحدهما عليه ذاتياً و الآخر عرضياً.
و لتوضيح ذلك نأخذ بمثالين:
أحدهما - ما إذا فرض ان شرب الماء بما هو مأمور به، و في هذا الفرض لو شرب أحد الماء المغصوب فلا محالة ينطبق عليه عنوانان أحدهما العنوان الذاتي و هو الشرب، و الآخر العنوان الانتزاعي و هو الغصب، لما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى من ان الغصب ليس من إحدى المقولات التسع العرضية، بل هو عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير. و من هنا أمكن انطباقه على الماهيات المتعددة المقولية، و في المقام بما انه منتزع من نفس العنوان الذاتي في مورد الاجتماع و هو شرب هذا الماء، لا من شي‌ء آخر مباين له وجوداً فلا محالة يتحد معه خارجا، و يكون المطابق لهما واحدا وجودا و ماهية. و عليه فلا مناص من القول بالامتناع، بداهة استحالة ان يكون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً.
فما أفاده (قده) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر لا يتم في هذا المثال و ما شاكله. نعم انما يتم في المبادئ المتأصلة كما سبق.
و ثانيهما التوضؤ بماء الغير بدون اذنه، فانه مجمع للعنوان الذاتي و الانتزاعي معاً، اما العنوان الذاتي فهو عبارة عن نفس التوضؤ الّذي له واقع موضوعي في الخارج و ينطبق عليه انطباق الطبيعي على افراده و الكلي على مصاديقه، و اما العنوان الانتزاعي فهو عبارة عن الغصب الّذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه منتزع من نفس هذا العنوان الذاتي في الخارج و هو التوضؤ بهذا الماء.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست