responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 23
بدليل الناسخ إنما هو المنع من الترك، و اما الجواز الّذي هو بمنزلة الجنس فلا دليل على ارتفاعه أصلا، فاذن لا محالة يكون باقياً، خاطئة جداً غير مطابقة للواقع في شي‌ء، و ذلك لأن دعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، لو تمت فانما تتم في المركبات الحقيقية كالإنسان و الحيوان و ما شاكلهما. و اما في البسائط الخارجية فلا تتم أصلا و لا سيما في الأحكام الشرعية التي هي أمور اعتبارية محضة و تكون من أبسط البسائط، ضرورة ان حقيقتها ليست إلا اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمة المكلف أو محروميته عنه. و من هنا قلنا ان الوجود و الحرمة و الاستحباب و الكراهة جميعاً منتزعة من اعتبار الشارع بحكم العقل و ليس شي‌ء منها مجعولا شرعياً، فالمجعول إنما هو نفس ذلك الاعتبار، غاية الأمر ان نصب الشارع قرينة على الترخيص في الترك فينتزع العقل منه الاستحباب و ان لم ينصب قرينة عليه فينتزع منه الوجوب.
و على ضوء هذا فلا يعقل القول بان المرفوع بدليل الناسخ إنما هو فصل الوجوب دون جنسه، ضرورة ان الوجوب ليس مجعولا شرعياً، ليكون هو المرفوع بتمام ذاته أو بفصله، بل المجعول إنما هو نفس ذلك الاعتبار. و من الواضح جداً انه لا جنس و لا فصل له، بل هو بسيط في غاية البساطة، و لأجل ذلك فلا يتصف إلا بالوجود مرة و بالعدم مرة أخرى و لا ثالث لهما. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان حقيقة النسخ بحسب مقام الثبوت و الواقع انتهاء الحكم بانتهاء أمده بمعنى ان سعة الجعل من الأول ليست بأزيد من ذلك، و من هنا كان النسخ في الحقيقة تخصيصاً بحسب الأزمان في مقابل التخصيص بحسب الأفراد فلا يكون في الواقع رفع بل فيه دفع و انتهاء الحكم بانتهاء مقتضية. نعم بحسب مقام الإثبات و ظاهر الدليل يكون رفعاً.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان معنى النسخ انتهاء اعتبار المجعول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست