responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 220
اما ما ذكره من ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هي باقتضاء نفس التكليف ذلك، لا من ناحية حكم العقل، فقد ذكرنا في بحث الضد انه غير تام و ملخصه: هو ان ذلك مبنى على وجهة نظر المشهور من ان المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها انما هو الطلب و البعث نحو الفعل الإرادي، و حيث ان الطلب و البعث التشريعيين عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته و اختياره و جعل الداعي له، لأن يفعل في الخارج و يوجده، فمن الطبيعي ان جعل الداعي لا يمكن إلا بالإضافة إلى خصوص الفعل الاختياري، اذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه من دون حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
و لكن قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر، و كذا في بحث الإنشاء و الاخبار ان ما هو المشهور من ان الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، و ان المنشأ بالصيغة هو الطلب و البعث لا أساس له أصلا. و قد تقدم الكلام هناك من هذه الناحية بشكل واضح. فلا نعيد.
فالصحيح هو ما ذكرناه من ان حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف أو اعتباره محروما عن الفعل و إبرازه في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو النهي أو ما شاكلها، و لا نعقل للتكليف معنى ما عدا ذلك.
و من الواضح جدا ان هذا الاعتبار لا يقتضي كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة دون الأعم، ضرورة انه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدورة و غير المقدورة على ذمة المكلف أصلا، كما ان إبرازه في الخارج لا يقتضي ذلك، بداهة انه ليس إلا مجرد إبراز اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، و هذا أجنبي تماما عن اشتراط التكليف بالقدرة و عدم اشتراطه بها.
فالنتيجة انه لا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه.
و اما العقل فقد ذكرنا انه لا يقتضي اعتبار القدرة إلا في ظرف الامتثال، و لا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست