responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 203
أخرى. و على القول بالامتناع يكون محكوما بأقوى الملاكين إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، و اما إذا كانا متساويين فهو محكوم بحكم آخر غير هذين الحكمين بمقتضى أصل لفظي أو أصل عملي، لفرض انه لا أثر لملاكهما عندئذ.
و اما إذا فرض ان المجمع لم يكن مشتملا على ملاك كلا الحكمين معاً، فلا يكون من هذا الباب - أي باب الاجتماع - من دون فرق في ذلك بين ان يكون مشتملا على ملاك أحدهما أم لا.
الثانية - انا لو أحرزنا من الخارج بأن المجمع لمتعلقي الأمر و النهي مشتمل على ملاك واحد من الحكمين دون الآخر، فتقع المعارضة بين دليليهما الدالين عليهما لعدم إمكان ثبوت كليهما معاً في الواقع، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير، فالنتيجة ان ملاك التعارض بين الدليلين في مقام الإثبات هو ان يكون مورد الاجتماع مشتملا على مناط أحد الحكمين دون الحكم الآخر. و اما إذا كان مورد الاجتماع مشتملا على مناط كليهما معاً فتقع المزاحمة بين المقتضيين، فاذن لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم من الأهمية و نحوها، و لا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض، لانتفائه على الفرض.
الثالثة - لو كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، إلا إذا جمع بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.
و لنأخذ بالمناقشة في جميع هذه النقاط:
اما النقطة الأولى فيردها ان النزاع في مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للملاكات الواقعية و الجهات النّفس الأمرية بل يعم وجهة نظر جميع المذاهب حتى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست